مقال رقم (9)
المادة 20 تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أوالعنصرية أو الدينية تشكل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف ،حتي الآن لم يتم تعريف خطاب الكراهية بشكل كامل حتى الآن ، منه في القانون الدولي لحقوق الإنسان. ومع ذلك ، هناك عدد من المؤسسات الدولية التي تتضمن أحكامًا تحمي من أنواع التعبير الأخرى ، مثل التحريض على التمييز ونشر الأفكار العنصرية.
المادة 4تعلن [ الدول الأطراف ] أن كل نشر الأفكار تقوم على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية ، أو التحريض على التمييز العنصري ، وكذلك جميع أعمال العنف أو التحريض على مثل هذه الأعمال ضد أي عرق أو مجموعة من الأشخاص من لون آخر ، تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون أصل عرقيالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةالإعلان العالمي لحقوق الإنسان
7 المادة
7للجميع الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز ينتهك هذا الإعلان وضد أي تحريض على مثل هذا التمييز
اتفاقية الإبادة الجماعة 3يعاقب على الأفعال الآتية:ج) التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادةالجماعيةالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
نتمناك موحد





